للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورثه، وإن قُتِلَ أخذ ديته، وإن قَتَلَ عقل عنه (١) قوم معتقه، والولاء كالنسب ليس للمعتق أن يزيل ذلك ببيع ولا هبة، ولا للعبد أن يجعل ولاءَه لغير من أعتقه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ ادَّعَى (٢) إِلَى غيرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله. . ." الحديث (٣). ولأن البيع (٤) يتضمن وجهين:

الغَرر؛ لأن البائع (٥) ما يدري ما باع قليلًا أو كثيرًا، أو لأهل يكون أم لا؟

والربا تارة إذا كان الشراء بالعين والميراث عينًا، وبيع ما يملك غيره إن مات السيد قبل موت المعتق.

وأما الهبة فلا تصح فيما يكون من الولاء بعد موت المعتق؛ لأن ذلك هبة لملك الغير.

ويختلف هل يصح فيما يكون في حياة الواهب؛ لأنه وهب ما يكون من الميراث في صحته، قياسًا على من وهب في صحته ما يرث من أبيه أو غيره؟ فقد اختلف فيه , وإن وهب ذلك في مرض المولى (٦) صحت الهبة على المشهور من المذهب.


(١) قوله: (عقل عنه) يقابله في (ف): (عند) وفي (ح): (فعلى).
(٢) في (ح): (دعي).
(٣) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٣/ ١١٥٧، في باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم، من أبواب الجزية والموادعة، برقم (٣٠٠١)، ومسلم: ٢/ ١١٤٦، في باب تحريم تولي العتيق غير مواليه، من كتاب العتق برقم (١٣٧٠) من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
(٤) في (ح): (البائع).
(٥) قوله: (لأن البائع) سقط من (ح).
(٦) قوله: (مرض المولى) يقابله في (ر): (المرض).

<<  <  ج: ص:  >  >>