للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في العبد والمدبر وأم الولد والمعتق إلى أجل والمكاتب يدبر عبده]

وإذا دبر العبدُ أمتَهُ بإذن سيده أو بغير إذنه، فأجاز ذلك السيد (١) كان ذلك انتزاعًا، والولاء للسيد الأعلى، والأمة معتقة إلى أجل من رأس مال السيد الحر، والمعتق معلق (٢) بحياة العبد، ولا يحل للعبد ولا لسيده أن يصيبها.

ويختلف إذا دبرها بغير إذن سيده فلم يعلم حتى أعتق العبد، فعلى القول أن الولاء للعبد تكون مدبرة معتقة من ثلثه والولاء له، ويجوز له أن يصيبها، وعلى القول أن الولاء للسيد الأعلى تكون معتقة إلى أجل. وإن دَبَّر المدبَّرُ أمةً في صحة سيده بإذنه أو بغير إذنه، فأجاز السيد (٣) كانت معتقة إلى أجل، وإن دبرها في مرض سيده، ومات من مرضه ذلك، وحملها الثلث، كانت مدبرة تعتق من ثلثه، ويجوز له أن يصيبها.

وكذلك المعتق إلى أجل إن دبر قبل أن يقرب الأجل بإذن سيده كان انتزاعًا (٤)، وكانت معتقة إلى أجل. وإن قرب الأجل ومنع السيد انتزاع ماله كانت مدبرة، فإذا انقضى الأجل أعتقت بموته من ثلثه.

وإن دبرت أم الولد في صحة سيدها بإذنه كان معتقًا إلى أجل من رأس مال السيد الأعلى، والعتق معلق بحياتها، وإن دبرت في مرضه كان مدبرًا معتقًا


(١) قوله: (ذلك السيد) سقط من (ر).
(٢) قوله: (معلق) سقط من (ح).
(٣) قوله: (السيد) زيادة في (ر).
(٤) قوله: (كان انتزاعًا) سقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>