للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من ثلثها.

وإذا أعتقت أم الولد بعد موت سيدها عبدًا ثم ماتت ثم مات المولى -كان ولاؤه لولدها دون ولد سيدها، فإن لم يكن لها ولد فولد سيدها (١)؛ لأن ولدها يأخذ بالنسب، وولد سيدها يأخذ (٢) بالولاء.

وإن دبر المكاتب أمة كان سيده بالخيار بين أن يجيز أو يرد، وهو قول ابن القاسم، فإن أجاز منع المكاتب منها، خوف أن يعجز فتكون (٣) معتقة إلى أجل فلا تحل لواحد منهما، وإن أدى كتابته كانت مدبرة تعتق من ثلثه، ولم يمنع منها.

وإن دبر المعتق بعضه بإذن من له فيه الرق كانت مدبرة؛ لأنه ليس للسيد أن ينتزع ماله، ويجوز له أن يصيبها، فإن مات المعتق بعضه أعتقت من ثلثه، وأخذ المتمسك بالرق الباقي وهو الثلثان إذا مات المعتق بعضه قبل أن تتم حريته (٤).

وكل موضع يصح فيه التدبير يكون الولاء للسيد الأسفل، وكل موضع لا يصح فيه التدبير ويكون معتقًا إلى أجل يكون الولاء فيه للسيد الأعلى.


(١) قوله: (فولد سيدها) يقابله في (ف): (فذلك لسيدها).
(٢) قوله: (يأخذ) زيادة في (ر).
(٣) في (ف): (فتصير).
(٤) في (ح): (حرمته).

<<  <  ج: ص:  >  >>