للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ أبو الحسن - رضي الله عنه -: إنما يصح العتق على القول بالسراية (١) ولا يصح على قول (٢) من يقول: لا يعتق إلا بالقيمة؛ لأنه لا يعتق نصيبه إلا بعد أداء القيمة.


(١) في (ح): (بالبراءة).
(٢) قوله: (قول) سقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>