للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في إمامة الجالس]

واختلف في إمامة المريض جالسًا بالجواز والمنع، واختلف بعد القول بالإجزاء هل يصلي الناس خلفه قيامًا أو جلوسًا، فمنع مالك ذلك مرة وقال: إن نزل به -وهو إمام- أمر حتى صار لا يستطيع أن يصلي إلا وهو جالس استخلف ورجع إلى الصف (١).

وقال مطرف وابن الماجشون: إن صلى بهم أعاد من ائتم به وإن ذهب الوقت (٢).

وروى الوليد بن مسلم عن مالك أنه أجاز إمامة الجالس وهم قيام (٣)، وأجاز ذلك أشهب في مدونته وقال أحمد بن المعذل: لا ينبغي ذلك؛ لأنهم إن جلسوا معه لم آمن أن يكون مخالفًا لما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - حين ائتم به أبو بكر وائتم الناس بأبي بكر - رضي الله عنه - (٤)، وإن قاموا كان خلافًا لما جاء أنهم صلوا معه جلوسًا (٥)،


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٧٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٦٠.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٦١.
(٤) متفق عليه، البخاري: ١/ ٢٣٦، في باب حد المريض أن يشهد الجماعة، من كتاب الجماعة والإمامة، برقم (٦٣٣)، ومسلم: ١/ ٣١١، في باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، من كتاب الصلاة، برقم (٤١٨).
(٥) لم أقف على ما يفيد كونهم صلوا خلفه جلوسا، ولعله يعني ما في الصحيح: (عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم (أن اجلسوا). فلما انصرف قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا". أخرجه البخاري: ١/ ٢٢٤، في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، من كتاب الجماعة والإمامة، برقم (٦٥٦)، ومسلم: =

<<  <  ج: ص:  >  >>