للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبِي بَكْرٍ"، أخرجه البخاري ومسلم (١).

وفي مسلم: قالت عائشة - رضي الله عنها -: "كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا يَقْتَدِي بِصَلاَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -" (٢).

والثالث: ما روي عنه - عليه السلام - أنه قال: "لاَ يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا" (٣)، ولم يثبت (٤) وإذا لم يثبت هذا الحديث، وثبت نسخ حديث أنس بحديث عائشة- كان الصواب جواز إمامته، ويصلي الناس خلفه قيامًا.

واختلف في إمامة المريض للمرضى (٥) وأن تجوز أحسن.


(١) متفق عليه، البخاري: ١/ ٢٥١، في باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم، من كتاب الجماعة والإمامة، برقم (٦٨١)، ومسلم: ١/ ٣١١، في باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام،- من كتاب الصلاة، برقم (٤١٨).
(٢) متفق عليه، البخاري: ١/ ٢٥١، في باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم، من كتاب الجماعة والإمامة، برقم (٦٨١)، ومسلم: ١/ ٣١١، في باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام،- من كتاب الصلاة، برقم (٤١٨).
(٣) ضعيف: أخرجه البيهقي في السنن: ٣/ ٨٠، في باب ما روي في النهي عن الإمامة جالسا وبيان ضعفه، من كتاب الحيض، برقم (٤٨٥٤). قال البيهقي: (قال علي بن عمر لم يروه غير جابر الجعفي وهو متروك والحديث مرسل لا تقوم به حجة)، وقال الدارقطني في سننه: ١/ ٣٩٨: (مرسل لا تقوم به حجة)، وقال ابن حبان في صحيحه: ٥/ ٤٧١: (وهذا لو صح إسناده لكان مرسلا والمرسل من الخبر وما لم يرو سيان في الحكم عندنا).
(٤) قوله: (يثبت) ساقط من (ر) وزاد في هامشها: (يثبت رواه جابر الجهني عن عامر الشعبي مرسلا وجابر الجهني لا يحتج بحديثه لسوء مذهبه). وقوله الجهني صوابه (الجعفي).
(٥) قوله: (للمرضى) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>