للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكثر مما هو (١) عليه وهو النطق باللسان، ويدل على ذلك قول الله سبحانه في المحاربين: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} [المائدة: ٣٤]، وإذا لم يقبل قول المحارب بعد القدرة عليه: إني تائب، مع أنه كان يعلن ما يوجب حده (٢) إلا أن تعلم (٣) توبته بالأعمال الصالحة وما يدل على نزوعه عن ذلك (٤) قبل الظهور عليه وأخذه- كان الزنديق ابن أنه لا يقبل قوله: إني تائب، إلا أن يظهر نزوعه قبل أن يظهر عليه، أو يعترف، وكذلك شاهد الزور إذا ظهر عليه فقال: إني تائب لا يقبل ذلك منه بحضرة ما ظهر عليه، فلا تجوز شهادته إلا بما (٥) يظهر منه مما يفعله بعد ذلك، وليس بمجرد قوله: إني تائب، وأيضًا فإن الزنديق كان (٦) يرى ذلك حقًّا وهو اجتهاده، وشاهد الزور كان (٧) يعتقد ذلك باطلًا، فانتقال حاله إلى الصلاح والتدين دليل على انتقاله.

فأما ميراثه فاستدل من أوجبه لورثته بالمنافقين أنهم تُرِكُوا على ما كانوا يُظهِرُونَهُ من الإِسلام وأُجْرُوا على أحكام الإِسلام (٨) في المناكحة والموارثة وغيرها، واحتج للمنع بوجوه:

فقيل: لأنَّ (٩) ذلك مما يعلمه النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، فترك سنةً، لئلا يقضي


(١) في (ف): (كان).
(٢) قوله: (يوجب حده) يقابله في (ح): (يرخص له).
(٣) في (ف): (تظهر).
(٤) قوله: (عن ذلك) سقط من (ف).
(٥) في (ف): (فيما).
(٦) قوله: (كان) سقط من (ح).
(٧) قوله: (كان) زيادة في (ف).
(٨) في (ر): (المسلمين).
(٩) قوله: (فقيل: لأنَّ) يقابله في (ر): (منها أن).

<<  <  ج: ص:  >  >>