للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في الإمام يصلي على أرفع مما عليه من خلفه]

وقال مالك في الإمام يصلي على أرفع مما يصلي عليه من خلفه، مثل الدكان يكون في المحراب: تكون عليهم الإعادة وإن خرج الوقت؛ لأن هؤلاء يعبثون. وإن كان يسير الارتفاع لم يكن عليهم شيء. ولو صلى رجل في موضع مرتفع لنفسه فأتى رجل فائتم به لأجزأتهم الصلاة (١).

وإذا أراد من في الدار التي بقرب المسجد أن يصلوا بصلاة إمام المسجد جاز ذلك إذا كان إمام (٢) المسجد في قبلتهم يرونه ويسمعونه (٣)، ويكره ذلك إذا كانوا على بُعْدٍ يرونه ولا يسمعونه؛ لأن صلاتهم معه على التخمين والتقدير، وكذلك إذا كانوا على قرب يسمعونه ولا يرونه لحائل بينهم، أو لأنه ليس في قبلتهم؛ لأنهم لا يدرون ما يحدث عليه، وقد يذهب عنهم علم (٤) الركعة التي هو فيها، فإن نزل جميع ذلك مضى وأجزأتهم صلاتهم.

وكذلك أهل المسجد يصلون فيه وفوقه، فإن كان الإمام في صحن المسجد ومن فوقه يرونه فلا بأس به إذا ضاق المسجد بمن مع الإمام، ويكره ذلك مع الاختيار؛ لأن السنة كون المأمومين خلف الإمام، وتكره (٥) تفرقة الصفوف، فهو في هذا أشد (٦).


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٧٥.
(٢) قوله: (إمام) ساقط من (س).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٧٥.
(٤) في (ر): (عمل).
(٥) قوله: (وتكره) ساقط من (ر).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>