للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشتري بما نقد قبل الصفقة (١) الثانية، فمن باع السلعة بالنقد، ثم اشتراها بأكثر منه (٢) نقدًا أو إلى أجل، جاز إلا من أهل العينة (٣).

وإن باع سلعة بخمسة نقدًا وخمسة إلى شهر، ثم اشتراها منه بستة نقْدًا، وبخمسة إلى شهر فلا خير فيه إن كانا (٤) من أهل العينة؛ لأنه أدخل التهمة فيما كان انتقد دفع خمسة وأخذ ستة، وإن لم يكن من أهل العينة جاز؛ لأنَّ البائع بخس دينارًا، وإن اشتراه بخمسة فأقل نقدًا (٥) جاز (٦). وإن اشتراه بستة إلى تسعة نقدًا، لم يجز؛ لأنَّ الزائد على الخمسة الأولى مدفوع في خمسة فهو سلف بزيادة، وإن اشتراه بعشرة نقدًا، جاز (٧). قال ابن القاسم فيمن باع عبدين بمائة دينار إلى سنة، ثم اشترى أحدهما بتسعة وتسعين نقْدًا أو بدينار نقْدًا، أو بخمسين نقْدًا: لم يجز ويدخله بيع وسلف (٨).

وقوله: في بيع وسلف، يحسن إذا اشتراه بخمسين ولا يحسن إذا اشتراه بدينار، ولا يتهم أن يبيع بتسعة وتسعين ليسلف دينارًا، وأبعد في التهمة أن يشتريه بتسعة وتسعين؛ لأنه لا يتهم أن يبيع بدينار لسلف مائة إلا دينار (٩).


(١) في (ف): (الصفة).
(٢) قوله: (منه) ساقط من (ت).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٩٧.
(٤) في (ف): (كان).
(٥) قوله: (نقدًا) ساقط من (ف).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٩٦.
(٧) انظر؛ النوادر والزيادات: ٦/ ٩٦.
(٨) انظر: المدونة ٣/ ١٦٠.
(٩) قوله: (مائة إلا دينارا) يقابله في (ف): (مائة دينار).

<<  <  ج: ص:  >  >>