للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الإمامة في الصلاة ومقام المأمومين خلف الإمام]

وإذا اجتمع جماعة للصلاة وتساوت حالهم قدّموا لأنفسهم من شاءوا منهم، وإن رجح أحدهم بحالةِ عِلْمٍ، أو صلاح، أو صيانة أو سن، أو حسن هيئة- كان أحق بالإمامة ممن سواه. وإن اختلفت حالاتهم وكان لكل واحد منهم وجه يدلي به ولا يدلي به الآخر، فقيه، وعابد، وقارئ (١)، وذو سن كان العالم أولاهم، ثم القارئ إذا كان مقرئًا (٢) إمامًا في ذلك، ثم الصالح، ثم الأسن (٣).

وإن رجح رجلان بمعنى واحد، فإن رجحا بعلم فأعلمهما، وإن تقاربا في العلم فأصلحهما، وإن تقاربا في الصلاح فأسنهما. وعلى هذا يجري الجواب في مقرئين وصالحين.

وأربعة الإمامة إليهم: الأمير، والأب، والعم، وصاحب المنزل، فإن اجتمع أب وابن كانت الإمامة إلى الأب، وكذلك العم وابن الأخ- الإمامة إلى العم.

وقال مالك في المستخرجة: وإن كان العم أصغر فهو أحق بالإمامة إلا بإذن الأب أو العم فيجوز أن يؤمهما (٤).

قال سحنون: وذلك إذا كان العم في العلم والفضل مثل ابن الأخ (٥).


(١) قوله: (وقارئ) ساقط من (ر).
(٢) في (ر): مفردًا.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٧٦.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٣٥٦.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٣٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>