للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشتراها بأقل من الثمن أو أكثر إلى ذلك الأجل، جاز، وإذا استوى الثمن لم يراع اختلاف الأجل، وإن اتفق الأجل لم يراع اختلاف الثمن، وإن اختلف الأجل والثمن، جاز بأكثر من الثمن نقدًا أو بأقل إلى أبعد من الأجل، ولم يجز بأقل نقْدًا، ولا بأكثر إلى أبعد من الأجل، وهو سلف بزيادة في الوجهين جميعًا؛ لأنَّ طعامه عاد إليه، وآل أمره إلى دفع (١) دنانير بأكثر منها، وإن اختلف الكيل فكان الثاني أكثر كيلًا، لم يجز بحال، ويدخله إذا اشتراه بمثل الثمن فأقل نقدًا أو إلى أبعد من الأجل بيعٌ وسلف بزيادة، وبأكثر من الثمن نقْدًا أو إلى أبعد من الأجل بيع وسلف فزيادة الثمن ثمن لزيادة الكيل، فإن كان ذلك نقْدًا كان السلف من البائع الأول، وإن كان إلى أبعد من الأجل كان السلف من المشتري الأول، وإن اشترى منه (٢) أقل من الكيل بمثل الثمن فأكثر نقْدًا جاز؛ لأنَّ الأول يخسر إن اشتراه بمثل الثمن بقية (٣) الكيل، وبأكثر من الثمن بقية (٤) الكيل وزيادة الثمن (٥).

وقد قيل فيمن باع من رجل (٦) سمراء بثمن إلى أجل ثم وجده يبيع محمولة أو شعيرًا أو سلتًا قبل حلول الأجل: فلا بأس أن يشتري ذلك منه بنقد، ولا يدخله بيع وسلف ولا سلف بزيادة (٧).


(١) قوله: (دفع) ساقط من (ت).
(٢) قوله: (منه) ساقط من (ف).
(٣) في (ف): (ببقية).
(٤) في (ف): (ببقية).
(٥) قوله: (الثمن) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (من رجل) ساقط من (ت).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>