للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال المشتري بعد عقد البيع متى جئت بالثمن، فهي لك، جاز ذلك في العروض والعبيد والوخْش من الإماء؛ لأنه بعد العقد معروف، ولا يجوز في العلي؛ لأنه لا يجوز أن تبقى له منفعة وفيها حق لآخر.

وقال أصبغ: فإن باع ذلك المشتري، ولم يكن ضرب لإتيانه بالثمن أجلًا جاز البيع، وإن ضرب أجلًا لم يكن له أن يحدث فيها شيئًا إلى منتهى ذلك الأجل (١)، ولم يقل: يرد البيع.

وأرى أن يمضي البيع؛ لأن قول ذلك معروف وهبة فإذا خرج ما علق به الهبة والمعروف من يده إلى غيره سقطت الهبة.

وكذلك إذا قال المشتري للبائع على شرط أنه متى باعها البائع بعد رجوعها إليه كان المشتري المقيل أحق بها، جاز ذلك، ولزمه الوفاء بالشرط؛ لأنَّ ذلك معروف من المقيل.

وقال مالك في العتبية فيمن أقال بائعًا (٢) من حائط اشتراه منه على أنه متى باعه فهو له بما يبيعه به، ثم باعه الأول بعد مدة فقام بشرطه قال: ذلك له وليس يُردُّ البيعُ، ولكن يأخذ الثمن الذي باعه به الآخر (٣).

وقال ابن القاسم: إن (٤) طلب البائع المبتاع أن يقيله فقال: أخاف أنك إنما رغبت (٥) في الثمن، فقال: لا، فقال: أنا (٦) أقيلك على أنك إن بعتها فهي لي


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٦٠.
(٢) في (ت): (بائعة).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٣٣٣، والنوادر والزيادات: ٦/ ١٦٢.
(٤) في (ت): (إن المشتري).
(٥) في (ت): (أرغبت).
(٦) قوله: (فقال: أنا) يقابله في (ف): (إنما).

<<  <  ج: ص:  >  >>