للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أشهب: إن كان الطعامان من بيع، جازت المقاصة إذا (١) استوت رؤوس الأموال، وتكون إقالة، والإقالة تجوز وإن لم يحلا (٢).

واختلف قوله إذا كان أحدهما من قرض والآخر من بيع، فقال مرة: تجوز المقاصة إذا حل أحدهما، وإن حل أجل السلم (٣)، جازت المقاصة (٤).

وإن كان أحدهما قمحا والآخر تمرا، فإن حل الأجلان وكانا من قرض جازت المقاصة، وإن حل أحدهما أو لم يحلا، اتفق الأجل أو اختلف لم تجز المقاصة على قول ابن القاسم.

وعلى القول ببراءة الذمم تجوز، وهو أقيس في هذا وفي جميع ما تقدم مما قَصَدا فيه المبايعة أن تجوز؛ لأن ذمتهما تبرأ من الآن.

[فصل [في دخول الفساد على المقاصة]]

وإذا سلمت المقاصة من الفساد فيما يفعلانه الآن، فإنه يعتبر هل يدخله الفساد من أصل المداينة؟.

فإن كان الدينان دنانير وهي متساوية، وكان أحدهما من ثمن قمح، والآخر من ثمن (٥) تمر، لم تجز المقاصة على أصل ابن القاسم في المدونة؛ لأنهما يتهمان أن يكونا قصدا إلى بيع تمر بقمح (٦) ليس يدًا بيد، والمقاصة فيما بين ذلك


(١) في (ف): (وإن).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٤٥.
(٣) في (ف): (المسلم).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٤٧.
(٥) قوله: (ثمن) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (تمر بقمح) يقابله في (ت): (قمح بتمر).

<<  <  ج: ص:  >  >>