للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصبها وصدقه البائع ردت ووقفت للاستبراء، وإن كَذَّبه وكانت من العلي لم ترد. وإن كانت من الوَخْش كان القول قوله إن لم يصب (١) وردت ولم توقف.

وكذلك هبةُ الأبِ الجاريةَ لولده الكبير له أن يعتصرها، وإن غاب عليها إذا اعترف أنه لم يصب، وإن ادعى أنه قد أصاب صدق ولم يعتصر الأب على مذهب ابن القاسم (٢). وقال المخزومي: له أن يعتصرها (٣).

وكذلك الجارية يشتريها شراءً صحيحًا، ثم يجد بها عيبًا فله أن يردها، وإن غاب عليها والقول قوله أنه لم يصبها (٤).

واختلف قول مالك إذا أصابها، فروى عنه ابن القاسم أن له أن يردها (٥). وقال في كتاب ابن حبيب: ليس له أن يردها.

وكذلك الهبة للثواب له أن يردها وإن غاب عليها، والقول قوله أنه لم يصبها، فإن وطئها كان رضا بالتزام الثواب ولم ترد (٦).

وأما الغاصب يغصب الجارية، فإن غاب عليها لزمته قيمتها، وطئها أولم يطأها؛ لأن الغاصب يضمن بالعيب اليسير، فيضمن بذكر الغصب والغيبة وإن لم يصب.

ومن أحل جاريته لرجل وغاب عليها لم يضمن بالغيبة عليها عند ابن


(١) في (ق ٤): (لم يصبها).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٤١٠، والنوادر والزيادات: ١٢/ ١٩١.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٩١.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٠٠.
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٢٥١.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>