للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سحنون: ذلك إذا كانت الدار الأخرى، أو العبد الآخر سنين معلومات (١).

وحمل الشيخ أبو الحسن قول ابن القاسم: أنه أجاز ذلك، وإن كان سكنى الأخرى، أو خدمة العبد الآخر حياة المعطي، حسب ما كان الأول. وهذا أحسن (٢) في الدارين؛ لأن كون الثانية حياة المعطي (٣)، أقل غررًا منه سنين معلومات (٤)، بخلاف العبدين؛ لأن الدارين مأمونتان أن تبقيا حياة المعطى، فإنما تقديره سكنى يوم بيوم، وشهر بشهر، وكلما مضى يوم قابله من الآخر مثله (٥)، وإن (٦) اشترى بذلك سنين معلومات (٧)، أمكن أن يعيش المعطى، أكثر فيكون عليه (٨) غبن، أو يموت قبلها فيبقى ورثته في سكنى الثانية، فيكون فيها غبن (٩) على المعطى، وإذا كانت الثانية حياة المعطى لم يدخله غرر، وليس كذلك العبدان، لاختلاف حياتهما، وقد يطول عمر الثاني فيكون الغبن على المخدم، أو يموت قبل الأول فيكون الغبن على المعطي، وإن تراضيا على سنين معلومات (١٠) فمات الثاني بعد مضي نصفها، رجع في قيمة نصف خدمته الأولى على غررها.


(١) في (ق ٤): (معلومة). وانظر: المدونة: ٣/ ٢٩١.
(٢) في (ق ٤): (حسن).
(٣) في (ق ٤): (المعطي).
(٤) في (ق ٤): (معلومة).
(٥) زاد في هامش (ق ٤) قوله: (ولا غرر في هذا).
(٦) في (ق ٤): (وإذا).
(٧) في (ق ٤): (معلومة).
(٨) في (ق ٤): (فيه).
(٩) قوله: (أو يموت قبلها. . . فيكون فيها غبن) ساقط من (ق ٤).
(١٠) (ق ٤): (معلومة).

<<  <  ج: ص:  >  >>