للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحده أقامه عن يمينه، وإن كان معه آخر قاما خلفه، ومقام المرأة خلفهما (١) أبدًا، فإن لم يكن مع الإمام غيرها قامت خلفه، وإن كان مع الإمام رجل واحد وامرأة قام عن يمينه وكانت خلفهما، وإن كانا رجلين فأكثر قاما خلفه، وقامت (٢) هي خلفهم، وسواء كانت المرأة أجنبية أو من ذوي محارمه أو زوجته أو أمته. وقال مالك فيمن صلى لنفسه ثم أتى رجل فائتم به: إنها له صلاة جماعة (٣).

قال الشيخ -رحمه الله-: وكذلك الإمام تصير له (٤) جماعة أيضًا، فلا يعيد في جماعة أخرى.


(١) في (س): (خلفه).
(٢) في (س): (كانت).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٧٨.
(٤) قوله: (تصير له) يقابله في (س): (بمنزلة).

<<  <  ج: ص:  >  >>