للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في وجه منع التفرقة بين الأم والولد، فقيل: ذلك لحق الأم، لئلا قوله عليه كما في الحديث. وقيل: ذلك لحق الولد في الحضانة، والأول أحسن. ولو كان ذلك لحق الولد في الحضانة لم يفرق بين الصغير وبين كل مَن الصبي متعلق به في الحضانة، كالجدة والخالة والعمة، وتسليمهم ذلك دليل على أن النهي لما يختص بالأم من الموجدة، فحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك لتغليب أحد الضررين؛ لأن المضرة التي تدخل على الأم في التفرقة أعظم من ما يتزيد البائع من الثمن في بيعها على الانفراد.

[فصل [في الوقت الذي إذا بلغه الصبي جازت التفرقة]]

واختلف في الوقت الذي إذا بلغه الصبي جازت فيه التفرقة على أربعة أقوال: فقال مالك: إذا أثغر ولم يعجل به الانفراد. وقال ابن القاسم: إذا استغنى عن الأم، وعرف ما يؤمر به وينهى عنه (١). وقال الليث وابن وهب: إذا بلغ عشرين سنة (٢). وروى ابن غانم عن مالك أنه قال: إذا احتلم (٣) وقال محمد بن عبد الحكم: لا يفرق بينهما أبدًا (٤). والقول أنه يتربص به إلى البلوغ أحسن؛ لأن الموجدة حينئذ وإن لم تذهب فتخف، وهذا موجود في الحرة إذا غاب عنها ولدها وهو صغير، لم يكن موقعه عندها بمنزلة إذا كان كبيرًا. والقول أنه من وجه الحضانة ضعيف، وقد تقدم وجه ذلك.


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٦١.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٨٧.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ١٧٠.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٨٧، والبيان والتحصيل: ٤/ ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>