للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينبغي إذا كان الوجه في المنع لأن الآخرة نافلة (١) ألا يعيد العصر ولا الصبح، وهو قول عبد الله بن عمر؛ قال في الموطأ: لا يعيد الصبح ولا المغرب (٢). وقال أبو حنيفة: لا يعيد الصبح ولا العصر.

ورأى (٣) أن الآخرة نافلة، وإذا سلّم مالك وغيره من أصحابه أن له أن يعيد الصبح والعصر دل على أن الآخرة ليست بنافلة، وأن يعيد المغرب كما قال المغيرة، وهو أحسن؛ لحديث محجن قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ" (٤)، فعم، ولو كان ذلك في بعض الصلوات لبيّنه، ولم يجز تأخير البيان (٥) في ذلك. ولحديث معاذ كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يأتي قومه فيؤمهم (٦)، ولم يخص شيئًا من الصلوات، وفي بعض طرقه أنه كان يصلي المغرب ثم يؤم قومه (٧).

ولحديث الأسود قال: "شَهِدْتُ الصُّبْحَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّتِهِ بِمَسْجِدِ الخَيْفِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَأَى رَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ، فَقَالَ: عَلَيَّ بِهِمَا، فَقَالَ:


(١) في (س): (نفل).
(٢) انظر: الموطأ: ١/ ١٣٣، برقم (٣٠٠).
(٣) في (س): (أرى).
(٤) أخرجه مالك: ١/ ١٣٢، في باب إعادة الصلاة مع الإمام، من كتاب صلاة الجماعة، برقم (٢٩٦)، والنسائي في سننه: ٢/ ١١٢، في إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه، في كتاب الإمامة، برقم (٨٥٧).
(٥) في (ر): (البيان عن وقت الحاجة).
(٦) متفق عليه، البخاري: ١/ ٢٤٨، في باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، من كتاب الجماعة والإمامة، برقم (٦٦٨)، ومسلم: ١/ ٣٣٩، في باب القراءة في العشاء، من كتاب الصلاة، برقم (٤٦٥).
(٧) أخرجه الترمذي: ٢/ ٤٧٧، في باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعد ما صلى، من أبواب السفر، برقم (٥٨٣)، قال الترمذي: (حسن صحيح).

<<  <  ج: ص:  >  >>