للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولدها ثم أصاب بها عيبًا-: إن أحب ردها وتقاصص بقيمة الولد، وإن أحب أمسك ورجع بقيمة العيب، وإنما جعلت له أن يمسك؛ لأن الولد ربما جاء من ثمنه ما هو أكثر من ثمنها، فإن قاصصه لم يرجع بشيء (١).

وإن قتلا أو قتلت دون الولد، رجع على قول ابن القاسم بقيمة العيب، وعلى قول أشهب لا شيء له إن أخذ مثل الثمن، وإن أخذ أقل رجع بالأقل من قيمة العيب، أو تمام الثمن إن قتلا. وإن قتلت وكانت القيمة أقل كان له أن يعطيه قيمة العيب، أو يخيره بين أن يسلم له الولد ويتم له الثمن، أو يمسكه ولا شيء له.

وإن قتل الولد دون الأم، وكان في قيمته ما يجبر عيب النكاح، خير بين أن يمسك ولا شيء له، أو يرد ويحاسب بالولد، فإن لم يجبر كان له أن يمسك ويأخذ قيمة العيب، أو يرد ويغرم له ما نقص العيب بعد الولادة. واستحسن إذا فات الولد ببيع أو قتل أن يمسك ويرجع بالعيب على كل حال بمنزلة الصغير يكبر.

واختلف إذا كان صغيرًا فكبر؛ فقال ابن القاسم في المدونة: ذلك فوت ويرجع بقيمة العيب ولا وجه لواحد منهما (٢). وقال مالك -في كتاب محمد-: له أن يرده ويرجع بالثمن (٣). وهو أحسن؛ لأن النماءَ من حقه لا عليه. وقال مالك في المدونة: الهرم فوت (٤). وقال محمد: هو عيب وليس بفوت (٥). وقال


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٣٥٠.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٣٥٨، والنوادر والزيادات: ٦/ ٢٨٣.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٨٣.
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٣٥٨، ٤/ ١٧٣.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>