للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بموضع به حمى الرِّبْع (١) كثير فيرد. وإن تبين أن الجارية أو العبد يبول في الفراش رد (٢)، كان من العليِّ أو من الوَخْش.

واختلف إذا أنكر ذلك البائع؛ فقال مالك -في الجارية-: توضع على يد من يوثق به ويقبل في ذلك النساء، وليس مما يحدث ويسأل عنه أصحاب الرقيق (٣). وقال محمد بن عبد الحكم: يحلف البائع ويبرأ، فقد تكره الأمة المشتري فتفعل ذلك عمدًا (٤).

واختلف إذا وقع البيع بعد أن طال انقطاعه، فقال ابن القاسم: يرد؛ لأنه لا تؤمن عودته (٥). وقال أشهب: لا يرد إذا طالت السنون (٦). وهذا أشبه، وما أظن الناس يتقون ما طالت سنوه، وإن علم أنه كان به جذام أو برص ثم ذهب، كان له أن يرد؛ لأنه لا تؤمن عودته (٧).

واختلف إذا قال أهل النظر: نرى به جذامًا ولا يظهر إلى سنة، فقال ابن القاسم: لا يرد (٨).

وقال محمد: يرد، ألا ترى أن العبد والجارية يُردان إذا قيل: هو ساريٍّ (٩)


(١) وحمى الرِّبع: هي التي تأخذ يومًا وتدع يومين، ثم تجيء في الرابع. وانظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٣٦٦.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٢٩٨.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٥٥.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٢٩٩.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٥٥.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٥٥.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٦٢.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٥١.
(٩) لعله سياريٍّ وهو الموافق لما في النوادر الزيادات ٦/ ٢٥١، ونصه: "ألا ترى أن العبد أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>