للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمكن أن يدير فيقدر على معرفته.

واختلف في القثاء والفقوس يوجد مرًّا؛ فقيل: لا رد له كالجوز، قيل لمالك: فأهل السوق يردونه، فأنكر ذلك ولم يرده على البائع (١).

وقال أشهب -في كتاب محمد-: إن كان يوصل إلى معرفة مره بإدخال عود رقيق، فله الرد ما كان يشتري، مثل القثا والأسس، وأما الأحمال فلا ترد (٢).

قال محمد: إلا أن يكون أكثره مرًا (٣)؛ لأنه إذا كان هكذا لم يخف على بائعه. وعلى قول الأبهري يرد، وإن لم يكن أكثره مرًّا.

قال أصبغ في كتاب ابن حبيب في لوز الحرير لا يعلم فساده حتى يدخله العمل-: فإن كان الفساد أصليًّا ليس بسبب حدث بعد تمامه، وكان لا يعرف حتى يدخله العمل لم يرد، وإن كان يعرف قبل العمل رد (٤) وأما البيض فيقام بعيبه؛ لأن فساده يعلم قبل كسره، وهو قول مالك (٥). فإن كان البائع مدلسًا رد ولا شيء عليه في كسره. قال محمد: وإن كان غير مدلس لم يرده، ورجع فيما بين الصحة والداء (٦).

يريد: إذا كان ممروقا، وإن كان مما لا يجوز أكله فهو ميتة، يرد جميع الثمن دلس أو لم يدلس.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٩٧.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٩٧.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٩٧.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٩٧.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٩٧.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>