للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها، وإن فرش ثوبًا.

وكره مالك الصلاة في الكنائس والبِيَعِ قال (١): لنجاستها ولما فيها من التصاوير (٢).

وقال الحسن: تكره الصلاة في الكنائس والبِيَعِ؛ لأنها أسست على غير التقوى.

قال مالك: ولا أستحب النزول فيها إذا وجد غيرها. وكره ابن القاسم الصلاة إلى قبلة فيها تماثيل (٣).

وقال ابن وهب عن مالك: لا يصلى على بساط فيه تصاوير (٤) إلا من ضرورة (٥).

وقال مالك في الخاتم فيه التماثيل: لا يلبس ولا يصلى به (٦).

وقال سعيد بن جبير: لا ينقش في خاتمه (٧) ذكر الله (٨)، ولا شيئًا فيه الروح.


(١) قوله: (قال) ساقط من (ر).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٨٢.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٨٢.
(٤) في (س): (صور).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: (قال عنه ابن القاسم: وأكره حمل الحصباء من الظل إلى الشمس، وليسجد على فضل ثوبه من الحرِّ، كما فعل عمر، وأكره اتخاذ البسط فيها التصاوير، والصَّلاَة عليها إلى لضرورة).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ١٨٢.
(٧) قوله: (ينقش في خاتمه) يقابله في (س): (تنقش في خاتمك).
(٨) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ١/ ٣٤٨، برقم (١٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>