للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له (١) أحكام الحيض وللاتفاق من قول مالك وأصحابه أنها تدع الصلاة، ولا يصح معه صوم وتحرم فيه على زوجها، ويجبر على رجعتها إذا طلق فيه.

واختلف إذا حاضت ثم استحيضت، فقال أشهب: هي من المشتري ولا ترد به، وقال في الواضحة: إن للمشتري أن يرد به (٢)، وموضع الخلاف إذا كانت في يد البائع أو في يد غيره وهي (٣) محبوسة بالثمن؛ لأنها تصير بعد بانقضاء الحيضة كالعبد، أو الثوب يحبس بالثمن. فعلى القول أن مصيبته من البائع، تكون (٤) مصيبة هذه (٥) من بائعها حتى يقبضها المشتري. وعلى القول أن مصيبةَ العبدِ أو الثوب من المشتري بالعقد تكون مصيبة هذه إذا خرجت من الحيضة من المشتري، إلا أن تكون استحاضتها في أول ما رأت الدم وقبل أن يمضي لها قدر حيضة, فتكون من البائع، أو تشك في أول ذلك هل ذلك (٦) حيض أو استحاضة؟

[فصل [في ارتياب الأمة في الحيض]]

ارتياب الأمة هو (٧) على وجهين: بتأخر الحيض، وبحس بطن (٨) تشك (٩) هل هو حملٌ أم لا؟ فإن كانت الريبة بتأخر الحيض كان فيها قولان: فروى ابن


(١) قوله: (له) ساقط من (ف).
(٢) من قوله: (وقال في الواضحة. . .) ساقط من (ف). انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٢.
(٣) قوله: (هي) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (مصيبته من البائع، تكون) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (مصيبة هذه) في (ر): (مصيبتها).
(٦) في (ف): (هل كان).
(٧) قوله: (هو) زيادة من (ف).
(٨) قوله: (بطن) ساقط من (ر).
(٩) قوله: (تشك) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>