للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا كان ذلك (١) من زنا (٢) أو كانت مسبية، فمنع ذلك مالك (٣) في المدونة (٤) قياسًا على المعتدة وحماية؛ لأن ذلك ذريعة إلى الإصابة (٥). وأجازه ابن حبيب (٦). والأول أبين. وإن وضعت ولدًا وبقي في بطنها آخر، لم تحل حتى تضع آخر ما في بطنها. وإن وضعت علقة أو مُضغة حلت.

واختلف في الدم المتجمع، فقال مالك: إن استوقن أنه ولد حلت (٧)، وقال أشهب: لا تحل.

[فصل [في استبراء الأمة التي لا تحيض]]

وإذا كانت الأمة ممن لا تحيض، فإنها لا تخلو من خمسة أوجه: إما أن تكون في سن من لا تطيق الرجال (٨)، أو ممن تطيقهم (٩) ولم تقارب المحيض، أو قاربت المحيض (١٠)، أو جاوزت ذلك ولم تبلغ اليأس، أو قد يئست وقعدت عن المحيض، فإن كانت صغيرة (١١) في سن من لا تطيق الوطء وهي ثيب؛ لأنه


(١) قوله: (ذلك) زيادة من (ر).
(٢) قوله: (من زنا) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (مالك) ساقط من (ر).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٣٨٥.
(٥) في (ر): (إصابتها).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٥.
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٣٨٥.
(٨) في (ف): (الرجل).
(٩) في (ف): (أو في سن من تطيقه).
(١٠) قوله: (أو قاربت المحيض) ساقط من (ر).
(١١) قوله: (صغيرة) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>