للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعلم من البائع ميله لذلك الصنف فيكون واجبًا، أو تكون متجالة فلا يكون فيها استبراء.

وإن كانت الجارية من عليِّ الرقيق والبائع لها صبي أو امرأة، كان فيها ثلاثة أقوال، فقال مالك في المدونة: استبراؤها واجب (١). وكذلك إذا كانت لخصي أو حصور أو مجبوب فالاستبراء فيها واجب على قوله (٢). وقال في الحاوي: إذا كان البائع امرأة أو صبيًّا أو خصيًّا فلا استبراء فيها. ويجري فيها قول ثالث: أن الاستبراء مستحب؛ لأن الاستبراء خيفة أن تكون قد زنت، وهذا الوجه تساوى فيه العلي والوخش، والذي ذهب إليه أشهب في هذا الأصل في كتاب محمد قال: ولا يكون (٣) الاستبراء من سوء الظن (٤)، إذ يدخل ذلك المماليك والحرائر (٥). يريد أنه يلزم من ألزم الاستبراء في مثل ذلك، أن يقول متى طلق الرجل زوجته وأمته تتصرف أن لا يصيبها إلا بعد الاستبراء، وهذا إلزام صحيح وهو موافق لما حكاه أبو الفرج عن مالك.

[فصل [في استبراء البكر]]

واختلف في استبراء البكر، والمذهب على أن الاستبراء فيها واجب كالثيب، وذكر البخاري عن ابن عمر أنه قال: ليس فيها استبراء (٦). وفي


(١) قوله: (استبراؤها واجب) في (ر): (الاستبراء فيها).
(٢) قوله: (على قوله) ساقط من (ف).
(٣) قوله: (ولا يكون) ساقط من (ر).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٤.
(٥) قوله: (المماليك والحرائر) في (ف): (في الحرائر).
(٦) أخرجه البخاري معلقًا: ٢/ ٧٧٧، في باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها، من كتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>