للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلم، قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَأْتِيَنَّ الرَّجُلُ ثَيِّبًا (١) مِنَ السَّبْي حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا" (٢).

ففي هذا دليل على أن البكر بخلافها؛ لأن الثيب وطئت، وأرى الاستبراء فيها استحسانًا (٣) على وجه الاحتياط، ولا يجب (٤)؛ لأن الغالب في بقاء البكارة عدم الوطء، ويستحسن ذلك لإمكان أن تكون أصيبت خارج الفرج، وقد تحمل المرأة على (٥) بقاء البكارة، وهذه الجملة عمدة لما يحتاج إليه في استبراء الإماء، فإن غصبت أمة ثم عادت إلى ربها وكانت من العليِّ والغاصب رجل وهو ممن (٦) يخشى منه الحمل، وجب على سيدها فيها الاستبراء.

ويختلف إذا كانت من الوخش، إلا أن يعترف الغاصب أنه أصابها فيجب فيها الاستبراء، وإن ضمن الغاصب قيمتها، لم يكن له أن يصيبها إلا بعد الاستبراء، فإن حاضت عنده ولم يصبها حتى ضمن، لم يكن عليه أن يستبرئها ثانية، وإن استبرأها ثم أصابها ثم ضمن قيمتها، كان عليه أن يستبرئها ثانية ولا يصب ماءه على الماء الفاسد.

وإن كان قد أصابها قبل أن يستبرئها ثم ضمن، لم يصبها إلا بعد


= البيوع، قبل حديث رقم (٢١٢٠).
(١) قوله: (ثيبا) في (ر): (شيئا).
(٢) لم أقف عليه في مسلم، والحديث حسن، أخرجه أحمد: ٤/ ١٠٨ (حديث رويفع بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه -، برقم (١٧٠٣٨)، وأبو داود: ١/ ٦٥٤، في باب في وطء السبايا، من كتاب النكاح، برقم (٢١٥٨)، والبيهقي: ٧/ ٤٤٩، في باب استبراء من ملك الأمة, من كتاب العدد، برقم (١٥٣٦٦).
(٣) في (ف): (استحبابًا).
(٤) قوله: (على وجه الاحتياط، ولا يجب) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (المرأة على) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (ممن) زيادة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>