للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف في الشروط الفاسدة، هل يمضي البيع ويسقط الشرط؟ أو يفسخ البيع إلا أن يسقط الشرط، أو يفسخ وإن أسقط الشرط. والذي آخذ به أن يكون البائع بالخيار بين أن يسقط الشرط ويرد إلى المواضعة أو يفسخ البيع.

وأما إن (١) شرط البراءة من الحمل، فهو بيع فاسد؛ لأن (٢) المشتري دخل إن كانت (٣) سالمة من العيب -وهو الحمل- كانت له، وإن كانت حاملًا لم يقم بذلك العيب، وإذا كان البيع فاسدًا انتقض إن أدرك ولم يفت، وإن فات رجع فيها (٤) إلى القيمة، ويفيته حوالة الأسواق فما فوق.

واختلف متى تنتقل إلى ضمان المشتري على ثلاثة أقوال، فقال ابن القاسم في المدونة: إن كان البائع منكرًا للوطء، ضمنها المشتري بنفس القبض إن هلكت كالبيع الفاسد (٥) ويفيتها على هذا حوالة الأسواق فما فوق، وإن أقر بالوطء كانت في ضمان البائع ولم تنتقل إلى ضمان المشتري إلا بعد حيضة، أو يمضي من الأمد ما يكون فيها استبراء (٦).

قال محمد: وذلك قدر الشهر. وقال محمد: إذا كانت من المرتفعات فسواء وطئ البائع أو لم يطأ فضمانها من البائع أبدًا، وفي كل (٧) ما حدث فيها، وإن قبضها المشتري حتى تقيم قدر ما يكون فيه استبراء. وقال أيضًا: الضمان من


(١) قوله: (إن) زيادة من (ر).
(٢) في (ر): (فإن).
(٣) في (ر): (على أنها).
(٤) في (ف): (فيه).
(٥) قوله: (كالبيع الفاسد) ساقط من (ف).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٨، ٩.
(٧) قوله: (كل) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>