للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن وطئ (١) أمة ولده ثم ضمنها (٢) هل يستبرئها (٣)؟

وإن تعدى الأب فوطئ أمة ولده، ضمن قيمتها، فإن كان أصابها قبل أن يستبرئها (٤)، لم يصبها بعد التقويم إلا بعد الاستبراء؛ لأنه يمكن أن تكون مشغولة الرحم من غيره (٥).

واختلف إذا كان استبرأها (٦) قبل الإصابة ثم ضمن القيمة، فقال ابن القاسم في المدونة (٧): ليس عليه استبراء (٨). وقال غيره: عليه أن يستبرئها. والقول الأول أبين؛ لأن الأب بأول الملاقاة ضمن قيمتها وصارت ملكًا له (٩)، فما كان منه بعد ذلك فهو في ملكه. ومحمل القول بالاستبراء على القول أن الابن بالخيار وأن له أن يأخذها بعد إصابة الأب؛ لأن الأمة على قوله في حين أصابها (١٠) الأب على ملك الابن حتى تقوَّم عليه وقد لا يغرمه (١١).


(١) في (ر): (ضمن).
(٢) قوله: (ثم ضمنها) ساقط من (ر).
(٣) في (ر): (يشتريها).
(٤) في (ف): (يشتريها).
(٥) قوله: (من غيره) ساقط من (ر).
(٦) في (ر): (استبراؤها).
(٧) قوله: (في المدونة) زيادة من (ر).
(٨) انظر: المدونة: ٣/ ٣٧٥.
(٩) قوله: (له) ساقط من (ر).
(١٠) في (ف): (إصابة).
(١١) قوله: (وقد لا يغرمه) زيادة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>