للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن لامواضعة فيه على البائع من الإماء ولا عهدة إن ظهر حمل (١) والاختلاف في ذلك

ولا مواضعة للمشتري على البائع في ست: ذات زوج، والحامل (٢)، والمعتدة من طلاق، أو وفاة، والمستبرأة من غصب، أو زنا على اختلاف في المعتدة فيما بعدها، ولم تكن مواضعة في ذات الزوج؛ لأن المواضعة خيفة أن تكون حاملًا، ومشتري من لها (٣) زوج يدخل على أن الزوج (٤) مرسل عليها، أو أنها حامل، أو ستحمل حملًا بعد حمل، وليس للمشتري أن يمنع الزوج منها لتستبرئ، وإن كان لم يدخل بها الزوج، فإنما اشترى على أن سيدخل ويكون له (٥) الولد.

واختلف إذا طلقها الزوج قبل الدخول وبعد الشراء، هل تحل للمشتري من غير استبراء (٦)؟ فمنعه ابن القاسم وأجازه سحنون. فوجه الأول لأنه لا يدرَى هل أحدثت في حين الزوجية شيئًا، أو أصابها زوجها أم لا؟ لأنه لو ظهر بها حمل ثم استلحقه الزوج للحق به.

ووجه الجواز، أن الزوجة قبل الدخول على الأمانة في نفسها كالحرة؛


(١) قوله: (حمل) ساقط من (ر).
(٢) في (ف): (والحمل).
(٣) في (ف): (ذات).
(٤) قوله: (أن الزوج) في (ف): (أنه).
(٥) في (ر): (لها).
(٦) قوله: (من غير استبراء؟) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>