للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على قول ابن القاسم إذا أبرأوا ذمة الميت، ولا يحتاج إلى مطالعة الورثة لأن الورثة إذا لم يكن هناك ما يرثونه لم ينظروا إلى ما يفعله الغرماء، وإن كان فضل احتيج إلى مطالعتهم فقد يختارون قضاء الدين ويبقى غرماء ميتهم لهم.

[فصل [في من شرطت على من يتزوجها أمورا إن فعلها كان أمرها بيد أمها فماتت الأم]]

وقال مالك -فيمن تزوج امرأة وشرطت عليه، أنها إن هو تزوج عليها أو تسرى أو خرج بها من بلدها، كان أمرها بيد أمها فماتت الأم- قال: إن كانت أوصت بما كان بيدها من ذلك إلى أحد، فذلك إلى من أوصت إليه به، وإن أوصت بغير ذلك من أحوالها ولم توص بالتمليك سقط ما كان بيدها (١).

قال ابن القاسم: وإن لم توص بشيء فكأني رأيته يرى أن ذلك للابنة (٢) بيدها، أو قال: ذلك لها ولم أتبينه (٣)، وروى علي بن زياد عن مالك أنه قال (٤): لا يكون ذلك بيد أحد غير من جعله الزوج بيده؛ لأنه يقول لم أكن أرضى أن أجعل أمر امرأتي إلا بيده للذي أعرف من نظره وقلة عجلته (٥). وهذا أحسن إلا أن يكون ذلك بيد أجنبي؛ لأن المعلوم من شأن الأم الإمساك على (٦) ابنتها وأن لا تطلق، ثم ينظر إلى أصل التمليك، فإن كان ذلك سؤال من الزوجة عاد


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٢١٠.
(٢) قوله: (للابنة) زيادة من (ف).
(٣) في (ق ٤): (أتثبته). انظر: المدونة: ٣/ ٢١٠، والنوادر والزيادات: ٥/ ٢٢٩.
(٤) قوله: (قال) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (وقلة عجلته) ساقط من (ف). وانظر: المدونة: ٣/ ٢١٠، والنوادر والزيادات: ٥/ ٢٢٩.
(٦) في (ف): (عن).

<<  <  ج: ص:  >  >>