للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبيس، فإنما يصلي إلى حيال الكعبة من السماء إلى الأرض.

وليس هذا بحسن، وإنما ورد الخطاب في الصلاة إلى الكعبة، ومن صلى عليها لم يصل إليها، والمصلي على أبي قبيس يصلي إليها، وكذلك ينوي من غاب عنها، ولو نوى الصلاة إلى ما فوق خاصة - لم تجزئه الصلاة.

ومنع مالك الصلاة في الحجر (١). ولم يقل في التوجه (٢) إليه والصلاة إليه من خارج شيئًا، وقد قيل: إن الصلاة إليه لا تجزئ؛ لأنه لا يُقْطَعُ أنه من البيت، وقيل يجزئه لظاهر الأخبار أنه من البيت وقد تواترت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه من البيت (٣)، ولهذا ترك محجرًا (٤) عليه من تلك الناحية دون غيرها، ومرت الأعصار عليه على ذلك والأخبار (٥) بمثل ذلك، فلو صلى مصلٍّ إليها لم أر عليه إعادة. وهذا في مقدار ستة أذرع، وأما ما زاد عليها فإنما زيد لئلا يكون ذلك الموضع مركبًا فيؤذي الطائفين.

[فصل [فيما يسقط فرض استقبال القبلة]]

يسقط فرض استقبال القبلة في الفرض مع الغزو ومع عدم القدرة على استقبالها، وفي النفل في وجه واحد، وهو إذا كان في السفر على


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٧٣، ١٨٣.
(٢) في (س): (الموجه).
(٣) قوله: (وقيل يجزئه لظاهر. . . أنه من البيت) ساقط من (ر). وكون الحجر من البيت متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٥٧٣، في باب فضل مكة وبنيانها، من كتاب الحج برقم (١٥٠٧)، ومسلم: ٢/ ٩٦٨، في باب جدر الكعبة وبابها، في الحج، برقم (١٣٣٣).
(٤) في (س): (محجورا).
(٥) في (ر): (في الإخبار).

<<  <  ج: ص:  >  >>