للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولد صغير وسكتا عن الولد، فإن البيع يفسخ. قال: وقد (١) قيل: لا يفسخ البيع ويكون الولد للبائع، فإن اختار المشتري الأخذ، خُيِّرَا على أن يجمعا أو يبيعا من واحد، ثم يقسمان الثمن ولا يفسخ البيع؛ لأن أصله كان جائزًا، والجواب الأول في العتبية لابن القاسم والثاني لأصبغ (٢).


(١) قوله: (وقد) ساقط من (ف).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>