للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب] (١) الدعوى في بيع الخيار، ومن اشترى ثوبين من رجلين على خيار فاختلطا عليه

وقال ابن القاسم -فيمن اشترى ثوبا أو جارية بالخيار، ثم اختلفا في حين ردهما (٢) فقال البائع: ليس هو ثوبي ولا جاريتي-: أن القول قول المشتري مع يمينه لأنه أمينه (٣).

قال الشيخ: ولو كانت هبة ثواب لكان القول قول الموهوب له، أنها الهبة التي قبض منه؛ لأنها وإن كانت آكد من بيع الخيار، فهي على القبول حتى ترد، وبيع الخيار على الرد حتى يقبل بخلاف بيع البت، لما كان أخذها (٤) بالخيار في أن يأخذ (٥) أو يرد؛ لأن الواهب دخل على أن له أن يردها، وأما بيع البت (٦) يطلع فيه على عيب، فيقول البائع: ليس هذا (٧) الثوب الذي بعت منك، فإن القول قول البائع؛ لأنه الغارم ولم يدخل معه على رد، ولو صدقه أنه الثوب الذي باع منه، فكان ثمنه ثوبا أو عبدا فاختلفا فيه، فقال بائع العبد أو الثوب: غير هذا كنت سلمت إليك، كان القول قول من يرده؛ لأن البيع قد (٨) انتقض برد المعيب، فكان القول قول الغارم أنه الذي كنت قبضت ولو فات واختلف


(١) ساقط من (ف) و (ق ٤).
(٢) في (ف): (ردها).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٢٣٠.
(٤) ساقط من (ف).
(٥) في (ق ٤): (يثبت).
(٦) قوله: (لما كان أخذها بالخيار في أن ياخذ أو يرد؛. . . وأما بيع البت) ساقط من (ق ٤).
(٧) في (ف) و (ق ٤): (هو).
(٨) قوله: (قد) ساقط من (ف) و (ق ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>