للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من آخر ما بعد خيار فلان، فالبائع يبتدئ بالخيار من الجملة، ثم يكون حق المشتري فيما بقي، ولو كان الخيار للمشتري جاز وإن كثر؛ لأن أكثر ذلك المبيع له بعضًا بالخيار وبعضا بغير خيار، وعلى هذا يجري الجواب في عدد بغير خيار (١) وعدد بالخيار، وإن كان الخيار (٢) في الثمار لم يجز، إن كان الخيار للمشتري.

واختلف قوله إذا كان الخيار للبائع فأجاز ذلك ومنعه، ولا فرق بين خيار المشتري والبائع، فإن كان يخشى أن يختار ثمرة إحدى (٣) الأشجار، ثم ينتقل إلى الأخرى لم يجز ذلك من بائع ولا مشترٍ، ويدخله التفاضل إذا كانت الثمار مما يحرم فيها التفاضل، وإن كان لا يحمل عليها ذلك، وإن اختار شيئا لم ينتقل إلى غيره، جاز ذلك وإن (٤) كان الخيار للبائع أو للمشتري. وأرى أن يرد الأمر فيه إلى أمانة من له الخيار، للبائع أو للمشتري (٥)، ويبين له أنه إذا اختار شجرة، لم يجز له أن ينتقل عنها إلى اختيار أخرى (٦)، وإن كانت الثمار مما يجوز فيها (٧) التفاضل وهي صنف واحد، جاز الخيار ويسقط الاعتراض بالتفاضل، ويبقى فيه بيع الطعام قبل قبضه إذا كان للمشتري.

وإن كان الخيار في أصناف الثمار، وكل ما يجوز فيها التفاضل لم يجز، لأجل الغرر، وهو (٨) إذا كان الخيار للبائع أبين في الفساد؛ لأنه لا يدري


(١) قوله: (وعلى هذا يجري الجواب في عدد بغير خيار) زيادة من (ف) و (ق ٤).
(٢) قوله: (وإن كان الخيار) ساقط من (ف).
(٣) في (ف) و (ق ٤): (أحد).
(٤) قوله: (وإن) ساقط من (ق ٤).
(٥) قوله: (للبائع أو للمشتري) ساقط من (ق ٤).
(٦) في (ف): (غيرها).
(٧) في (ق ٤): (فيه).
(٨) في (ف): (وهذ).

<<  <  ج: ص:  >  >>