للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل في الصبي: المراعى فيه بعد الطهر كالحائض (١).

وقول سحنون في ذلك حسن، ولا فرق بين الحائض وغيرها، وإنما يتوجه الخطاب أولًا بالطهارة، فإن بقي وقت الصلاة صليت (٢)، وإلا فلا شيء عليهم.

ويلزم على القول: إن المراعى الوقت دون الطهارة إذا كان الباقي إلى الغروب مقدار ركعة - أن يتيمم ويصليها في الوقت، قياسًا على الحضري يخاف خروج الوقت متى استعمل الماء للوضوء أو كان الباقي مقدار خمس ركعات، فمتى اشتغل المحتلم بالغسل خرج الوقت: أن يتيمم (٣) ويصلي الظهر والعصر.

وقال ابن القاسم في كتاب محمد في الحائض تغتسل ثم يتبين أن الماء الذي اغتسلت به نجس، فإن اغتسلت ثانية ذهب الوقت، قال: القياس أن لا شيء عليها ولو أعادت كان أحوط (٤). قيل: فلو كان الماء طاهرًا ثم أحدثت بريح يخرج منها (٥) فلما توضأت ذهب الوقت؟ قال: هي مثل الأولى، لا شيء عليها.

قال محمد: وكان قد فرق بينهما وجعل على التي أحدثت الوضوء.

وقال أشهب: إذا اغتسلت ثم علمت بنجاسة الماء -يريد ولم يتغير أحد أوصافه- فإن أعادت الغسل غربت الشمس، فلتصل بذلك الماء في الوقت أحب إلي من صلاتها بماء طاهر بعد الوقت.


(١) لعله يعني قول الشيخ أبي محمد بن أبي زيد في النوادر، وهو قوله: (وينبغي في الصبي يحتلم أَنْ يكون مثل قولهم في الحائض تطهر، ولم يختلف فيها).
(٢) في (ر): (صلت).
(٣) في (س): (إن تيمم).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٧٦.
(٥) قوله: (يخرج منها) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>