للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك دليل كشاهد قام للمأمور وللمشتري على صدق المأمور وكذب البائع (١)، فإن فاتت كان القولُ قولَ المأمور مع يمينه، ولا يغرم المشتري إلا ما حلف عليه المأمورُ، فإن غاب المشتري حلف المأمور وبرئ، فإن نكل وكانت القيمة أكثر مما باع به غرم تمام القيمة.

[فصل [إذا باع الوكيل إلى أجل وقال الآمر أمرتك بالنقد]]

واختُلف إذا باع بثمن إلى أجل، فقال: بذلك أمرتني، وقال الآمرُ: أمرتك بالنقد، فقال ابن القاسم في كتاب محمد: القول قول المأمور، قال: وذلك بمنزلة اختلافهما في العدد، وقال ابن القاسم وابن الماجشون ومطرف وأصبغ في كتاب ابن حبيب: القول قول الآمر، قائمة كانت أو فائتة (٢).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما إن كانت قائمةً فالقولُ قولُ الآمر، يحلف ويأخذ سلعته. وإنما الاختلاف إذا فاتت، وأرى أن يكون القولُ قولَ المأمور؛ لأنه أتى بما يشبه.

وإن قال الآمر: أمرتك بعشرة إلى أجل، فقال المأمور: بخمسة نقدًا، وبها باع، كان القولُ قولَ الآمرِ (٣) إذا كانت قائمة يحلف ويأخذ سلعته، وإن فاتت كان القولُ قولَ المأمور مع يمينه، ويغرم الخمسة إلا أن تكون الخمسة أقلَّ من القيمة بما لا يتغابن في مثله، فيحلف ويأخذ القيمة.

وإن قال: أمرتك بدنانير مسماة، فباع بقدرها من الدراهم لزمه البيع،


(١) في (ف): (المشتري).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٢٦، ٦/ ٤٣٥.
(٣) في (ف): (البائع).

<<  <  ج: ص:  >  >>