للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وقال مالك فيمن أمر رجلًا يشتري له جارية بمائة فاشتراها بمائة وخمسين وفاتت بحمل: فليس له إلا المائة (١).

وقال سحنون: له قيمتُها ما لم تجاوز مائة وخمسين. والأول أحسن؛ لأنه كان في غنى عن الزائدِ ولم يصن (٢) به ماله.

ولو أمره أن يشتري له ثوبًا بمائة فاشترى له بمائة وخمسن ولم يَعْلم حتى أبلاه، فإن كان الأمدُ الذي بلي فيه هو الأمد الذي يبلى فيه لو اشترى ما أمره لم يكن عليه شيءٌ، وإن بلي هذا في أبعد من الأول أخذ قيمةَ ما بقي منه بعد الأمدِ الذي فيه يبلى الأول، ولو أدركه في الوقت الذي كان فيه يبلى الأول أخذ الباقي، وإن أدركه في أولى لباسه وقد ذَهَبَ ربعُ منفعته أخذه، وكان له من الثمن نصفُ الثمن الذي أمره به إن كان لو لبس المأمور به ذهب نصف منفعته.

فصل [فيمن وكَّل رجلًا يبيع له سلعتَه فباعها وباعها صاحبها]

وقال مالك فيمن وكَّل رجلًا يبيع له سلعتَه فباعها وباعها صاحبها: كان الأول أحق بها إلا أن يقبضها الآخر، مثل أن ينكح الوليان، وقد فوض كل (٣) واحد منهما لصاحبه أنَّ الأولَ أَوْلَى إلا أن يدخلَ بها (٤) الآخرُ (٥).

وقال محمد بن عبد الحكم: الأول أولى وإن قبض الثاني أو دخل. وقال


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٢٧٤، والنوادر والزيادات: ٧/ ٢٠٤.
(٢) في (ف): (يصون).
(٣) في (ف): الكل).
(٤) قوله: (إلا أن يدخل بها) يقابله في (ف): (إلا أن يأخذها).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>