للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان لكعب بن مالك على عبد الله بن أبي حَدْرَدٍ دين فلزمه فيه حتى ارتفعت أصواتهما، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يضع الشطر ففعل (١).

وأتت زوجة ثابت بن قيس (٢) بن شماس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسأله في فراق زوجها على أن ترد ما أخذت، فأصلح بينهما - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، فأخذ الصداق وأوقع الطلاق عليها (٣).

وهذه أحاديث صحاح أخرجها البخاري ومسلم، وقد تضمنت هذه الآيات (٤) والأحاديث الإصلاح بين الناس في الأموال والفروج والدماء، وتضمنت الآية (٥) الأولى وجهين، الأمر بالمعروف، والإصلاح (٦)، فيبتدأ بين المتنازعين بالأمر (٧) بالمعروف، ثم الإصلاح عندما يشكل (٨) أمرهما، فإن (٩) تبين الحق في جنبة أحدهما كان معه على الآخر، فإن كان طالبًا بلغه إلى حقه، وإن كان مطلوبًا كف الآخر عن ظلمه، وإن تبين له (١٠) أن كل واحد منهما ظالم لصاحبه كف كل واحد منهما ومنعهما (١١)، وإن أشكل أمرهما ولم يتبين الحق في جنبة من


(١) أخرجه البخاري: ١/ ١٧٤، في باب التقاضي والملازمة في المسجد، من كتاب أبواب المساجد، برقم (٤٤٥)، ومسلم: ٢/ ١١٩٢، في باب استحباب الوضع من الدين، من كتاب المساقاة، برقم (١٥٥٨).
(٢) قوله: (ابن قيس) ساقط من (ر).
(٣) أخرجه البخاري: ٥/ ٢٠٢٢، في باب الخلع وكيفية الطلاق فيه، من كتاب الطلاق، برقم (٤٩٧٣)، (٤٩٧٤).
(٤) في (ف): (الآي).
(٥) قوله: (الآية) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (الأمر بالمعروف والإصلاح) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (بالأمر) ساقط من (ر).
(٨) في (ف): (أشكل).
(٩) في (ف): (فإذا).
(١٠) قوله: (له) ساقط من (ت).
(١١) قوله: (كف كل واحد منهما ومنعهما) في (ت) و (ف): (كفهما ومنع كل واحد من الآخر).

<<  <  ج: ص:  >  >>