للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزُّرنوق (١)، والقفُّ (٢) وإصلاحهما إن فسدا على صاحب الحائط، فإن شرط ذلك على العامل- جاز فيما قلت نفقته، ولم يجز فيما تكثر فيه النفقة، وهذا أصل قول (٣) مالك، وقد تقدم في هذا القياس على الخبر؛ لأنه لم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر من يتكلف شيئًا من ذلك، والظاهر أن كل ذلك كان على العاملين.

واختلف قوله في الإبار، وهو التلقيح فجعله مرة على صاحب الحائط، ومرة على العامل (٤). ومنهم من يتأول ذلك ويقول: معنى قوله: على (٥) صاحب الحائط؛ الشيء الذي يلقح به، ومعنى قوله: على العامل، عملُ ذلك وتعليق ما يحتاج إلى تعليقه. وليس بالبين؛ لأن الإبار هو الفعل.

وقال ابن حبيب: سَرْوُ (٦) الشَّرَب على العامل (٧). وهو أشبه، وقال مالك: على العامل الجداد والحصاد (٨). وقال ابن القاسم: الدراس على العامل، قال: لأنهم لا يستطيعون أن يقسموه إلا بعد دراسه كيلًا (٩).


(١) الزُّرْنُوق: والزُّرْنُوقانِ حائطان وفي المحكم مَنارتانِ تُبْنَيانِ على رأْس البئر من جانبيها فتُوضع عليهما النَّعامةُ وهي خشبة تُعَرَّض عليهما ثم تعلق فيها البَكْرة فيُسْتَقى بها. انظر: لسان العرب: ١٠/ ١٤٠.
(٢) قال ابنُ الأَثِير: قُفُّ البئر، بالضم: هو الدكة التي تُجْعَلُ حَوْلَها انظر: تاج العروس: ٢٤/ ٢٨٠.
(٣) قوله: (قول) ساقط من (ت).
(٤) انظر المدونة: ٣/ ٥٦٥.
(٥) قوله: (ويقول: معنى قوله: على) يقابله في (ت): (والقول قول).
(٦) في (ف): (سرف)، والسرو هو تنقية الحياض التي تكون حول الشجر وتحصين حروفها وجري الماء إليها. انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ٧/ ٣٠٧.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٠٧.
(٨) انظر المدونة: ٣/ ٥٦٥.
(٩) انظر: المدونة: ٣/ ٥٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>