للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في عصر الزيتون، فقال ابن القاسم في المدونة، ذلك على ما اشترطا، إن (١) اشترطاه على العامل أو على صاحب الحائط فلا بأس (٢). ولم يذكر الحكم في عدم الشرط. وقال ابن المواز وسحنون: ذلك عليهما. وقال سحنون: منتهى المساقاة جناه (٣).

وقال ابن حبيب: العصر على العامل. وإن شرط ذلك (٤) على صاحب الحائط وكان له قدر لم يجز (٥)، وردَّ العامل إلى إجارة المثل. إلا أن يكون تأولًا يسيرًا جاز (٦)، والأول أصوب، وإنما يتضمن المساقاة عمل ما تحتاج إليه الغلة وهي قائمة، فإذا زايلت الأصول- سقط عنه العمل، وكذلك أرى في الدراس أن يكون عليهما، وسواقط النَّخل: بلحه وليفه، وما يزال من جرائده، وينزع عنه التمر (٧) من عراجينه، وتبن الزرع- بينهما، وكذلك ما يكون عن الزيتون بعد عصره.


(١) قوله: (اشترطا. . . إن) ساقط من (ت).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٥٦٥.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٠٥.
(٤) في (ف): (يشترط).
(٥) قوله: (لم يجز) يقابله في (ف): (فلا يجوز).
(٦) قوله: (إلا أن يكون تأولا يسيرا جاز) ساقط من (ف).
(٧) في (ت): (الثمر).

<<  <  ج: ص:  >  >>