للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال: ثمرة هذا الحائط بيننا، وثمرة هذا الآخر لي أو لك (١) - لم يجز، ويكون للعامل أجره في ثمرة الحائط الذي شرطا ثمرته لأحدهما حسب ما تقدم. فإن شرطاها لصاحب الحائط كان له أجره وإن جاوزت الثمرة. وإن شرطاها للعامل كان له أجره ما لم يجاوز الثمرة.

ويختلف في الذي شرطا ثمرته بينهما هل يكون فيه أجيرًا أو على مساقاة مثله؟ وأرى أن يكون للعامل الأقل من المسمى، أو مساقاة المثل، إن شرطا المنفرد لصاحب الحائط، وإن شرطاه للعامل كان له الأكثر.

وقال ابن حبيب: إذا كانت المساقاة على أن البرني بينهما وما سواه (٢) لصاحب الحائط: كان في البرني على مساقاة المثل. وفي الآخر أجيرًا.

وإن كان ما سواه للعامل كان أجيرًا في الجميع؛ لأن الزيادة إذا كانت لرب المال أخف؛ لأنه يعود إلى تقليل جزء الثاني، وإذا كانت الزيادة للعامل كان أجيرًا؛ لأنه شرط أن تكون الزيادة من غير الحائط.

وقال ابن القاسم فيمن دفع نخلًا مساقاة خمس سنين وفيها بياض على أن يعمله العامل لنفسه أول سنة، ثم يرجع البياض إلى صاحب الحائط يعمله لنفسه لم يجز لأنه غرر، قال: وكذلك لو كانا حائطين يعملهما العامل سنة (٣) ثم يجد (٤) أحدهما، ويعمل في الآخر سنة لم يجز (٥).


(١) في (ف): (ولك).
(٢) قوله: (بينهما وما سواه) ساقط من (ت).
(٣) في (ت): (لنفسه).
(٤) في (ت): (يرد).
(٥) انظر النوادر والزيادات: ٧/ ٣٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>