للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في من اشترى ثمرة على ألا جائحة فيها، أو على أن السقي على المشتري، فقال مالك في "كتاب محمد": إن اشترط البائع الجائحة على المشتري فشرطه باطل (١).

وفي "السليمانية": البيع فاسد، وقال ابن شهاب: البيع جائز (٢) والشرط جائز (٣). وأرى أن يكون البائع بالخيار بين أن يسقط الشرط وتكون المصيبة منه، أو يرد البيع ويكون له بعد الفوت (٤) الأكثر من القيمة أو الثمن، وإنما لم يصح الشرط لأن ما تنتقل إليه الثمرة من حلاوة وإنضاج مشترى، وإنما تشترى (٥) الثمرة على أنها على تلك الصفة فاشتراطه (٦) الجائحة بمنزلة من اشترط أن يأخذ ثمن ما لم يكن بعد.

واختلف إذا اشترط البائع السقي على المشتري، هل تكون الجائحة منه أو من المشتري؟ لأنَّ السقي والماء هو السبب لانتقال حالها، فإذا زال عن البائع لم يكن عليه تعلق وكانت من المشتري. ووجه القول أنها من البائع أن للأصول تأثيرًا في انتقال حالها وطيبها وليس ذلك للماء خاصة بل عمدة خلفها وانتقال طعمها للأصول.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٩٤.
(٢) قوله: (جائز) ساقط من (ت).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٠٣.
(٤) قوله: (له بعد الفوت) ساقط من (ر).
(٥) في (ر): (اشترط).
(٦) في (ف): (فاشتراط).

<<  <  ج: ص:  >  >>