للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا

كتاب الشركة

باب جواز الشركة ومن تجوز مشاركته (١) بالدنانير والدراهم (٢)

الأصل في الشركة قول الله -عز وجل- في ولي اليتيم: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} [البقرة: ٢٢٠]، وقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} الآية [النساء: ٣].

قالت عائشة - رضي الله عنها -: "هي اليتيمة تشاركه في ماله". الحديث (٣). وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة في كل ما لم يقسم". أخرجه (٤) البخاري ومسلم (٥). وقال -عليه السلام-: "من أعتق شركًا له في عبد. . .". الحديث (٦).


(١) بعدها في (ر): (وفي الشركة).

(٢) قوله: (باب: جواز الشركة ومن تجوز مشاركته بالدنانير والدراهم) ساقط من (ت).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٣/ ١٨٣، في باب شركة اليتيم وأهل الميراث، من كتاب الشركة، برقم (٢٤٩٤)، ومسلم: ٨/ ٢٣٩، من كتاب التفسير، برقم (٧٧١٣).
(٤) في (ت): (أخرج هذين الحديثين).
(٥) متفق عليه أخرجه البخاري: ٣/ ١١٤، في باب الشفعة ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، من كتاب الشفعة، برقم (٢٢٥٧)، ومسلم: ٥/ ٥٧، في باب الشفعة، من كتاب المساقاة، برقم (٤٢١٣).
(٦) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٣/ ١٨٩، في باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمةً بين الشركاء، من كتاب بدء الوحي، برقم (٢٥٢٢)، ومسلم: ٤/ ٢١٢، في باب من أعتق شركا له فى عبد، من كتاب العتق، برقم (٣٨٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>