للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك إذا كان العامل صاحب الرحى، فعلى قول ابن القاسم يكون له ما أصاب وعليه إجارة المثل للآخرين. والقياس أن يكون مفضوضًا حسب ما تقدم، إلا أن يكون الذي يطحن عليها طعام نفسه وليس يؤاجرها من الناس، فيكون بمنزلة من قال: لك نصف (١) ما تكسب عليها.

وكذلك الدابة, فإن قال: وأجرها، وكان يعقد منافعها من الناس، كانت الإجارة التي بيعت به (٢) منافعها لصاحبها وللآخر إجارة المثل. وإن قال: اعمل عليها، فكان يحمل (٣) عليها تجارته أو ما يحتطبه أو الكلأ أو الماء، كان ما باع به تلك الأشياء للعامل وللآخر إجارة المثل (٤).

وكذلك الرحى والدابة إن دخل على أن يؤاجرها من الناس، كان ما أخذ عنهم لأصحابه وللعامل إجارة مثله، وإن دخل على أن يعمل فيها طعامه، كان ربح ماله له وعليه إجارة المثل.

[فصل [في شركة الأطباء]]

شركة الأطباء جائزة إذا كان طبهما (٥) واحدًا، فإن اختلفا (٦) فكان طبائعي وأعيني، أو طبائعي وجرائحي، أو أعيني وجرائحي، لم تجز الشركة ويصير كسبًا بكسب. ولو كان أحدهما طبائعي أعيني والآخر أعيني خاصة، فاشتركا


(١) قوله: (فيكون بمنزلة من قال: لك نصف) ساقط من (ت).
(٢) قوله: (به) في (ف): (بها).
(٣) في (ر): (يعمل).
(٤) قوله: (وإن قال:. . . إجارة المثل) ساقط من (ت).
(٥) في (ت): (طبها).
(٦) في (ت): (اختلف).

<<  <  ج: ص:  >  >>