للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في مرض أحد الشريكين أو غيبته (١)

وإذا عقد الشريكان (٢) الإجارة على عمل ثم مرض أحدهما أو مات أو غاب (٣)، كان على الآخر أن يوفي بجميع ذلك العمل (٤)، وسواء كانت الشركة على أن العمل مضمون في الذمة أو على أعيانهما؛ لأنهما (٥) على ذلك يشتركان، وعليه يدخل الذي يستأجرهما أخهما ربما جالت أيدجهما في عمل الشيء الواحد، وربما انفرد بعمله أحدهما، وليس كذلك إذا لم يكونا شريكين، وكانت الإجارة على عمل رجل، لم يجز أن يضمن عنه ذلك الآخر أجرة ذلك العمل (٦) إن مرض أو مات أو غاب. ولو آجر رجلان أنفسهما في عمل شيء بعينه (٧)، أو كانت الإجارة في الذمة، لم يكن على أحدهما أن يوفي عن الآخر، وليس كالأول؛ لأن أولئك متفاوضان فلزم أحدهما ما لزم الآخر. وإذا كانت الإجارة (٨) في الصحة ثم حدث مرض خفيف أو طويل أو غاب أحدهما إلى وضع قريب أو بعيد، كان على الصحيح والحاضر (٩) القيام بجميع العمل.


(١) في (ر): (وغيبته).
(٢) في (ف): (أحد الشريكين).
(٣) قوله: (أو غاب) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (العمل) زيادة من (ت).
(٥) قوله: (لأنهما) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (أجرة ذلك العمل) ساقط من (ت).
(٧) قوله: (بعينه) زيادة من (ت).
(٨) بعدها في (ر): (صحيحة).
(٩) في (ت): (أو الحاضر).

<<  <  ج: ص:  >  >>