للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باكتراء ومن عند الآخر البذر ومن عند الآخر العمل أن ذلك لا يجوز. قال: وجعله مثل ذهب بذهب وعرض (١).

وبنى ذلك على قول مالك: فيمن اكترى أرضه ممن يزرعها طعامًا بعسل أو سمن، فمنع ذلك؛ لأنه يدخله عنده الطعام بالطعام (٢). فإذا جعل ما أخرجت الأرض (٣) كان صاحب الأرض (٤) بائعه، وإن كانت الزريعة من المكتري. فكذلك تصير الشركة بما أخرجته الأرض يكون طعامًا بطعام وعرض، أخرج أحدهما بذرًا وما أخرجته أرضه, والآخر العمل وما أخرجته أرضه، وعلى هذا لا تجوز الشركة إذا كان البذر بينهما والأرض لأحدهما؛ لأنه طعام وأرض بطعام وعمل، وإن كانت الأرض والبذر من عند أحدهما والعمل من عند الآخر جاز.

وإن كانت الأرض لا خطب لها، جاز أن تلغى ويتساويا فيما سواها، وهو قول مالك وابن القاسم وسحنون ومنعه ابن عبدوس (٥). وإن كانت لا خطب لها إذا كانت ممن له العمل والبذر من عند الآخر، قال: ويدخله كراء الأرض بالطعام. وهو أقيس إذا كانوا يكرونها وإن قل، وإن كانت العادة أنها تمنح جاز.


(١) قوله: (وعرض) ساقط من (ت). وانظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٥٨.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٥٤٧.
(٣) قوله: (ممن يزرعها. . . الأرض) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (الأرض) في (ف): (المال).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>