للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتسلط (١) لبيعه فيه، فوجب لهذا أن تكون المصيبة بعد القبض من البائع والثمن له، كان الثمن أكثر من القيمة أو أقل، وسواء كان بائع ذلك العرض مشتريَه أو بائعه. والقول الآخر إن ذلك قبض، وهو قول مالك في الشريكين يُخرج أحدهما ذهبًا والآخر فضة، أن الشركة صحيحة والقبض صحيح تصح به المناجزة في الصرف (٢).

وإذا كان ذلك فقبض كل واحد من الشريكين سلعة صاحبه، ضمن نصف قيمتها يوم قبضها وعمرت ذمته بذلك وصار جميع ما تجرا فيه بينهما نصفين إذا باع كل واحد منهما (٣) سلعة صاحبه بعد قبضها منه؛ لأن الثمن بينهما.

وإن كان بيعه لها قبل قبضها، كان في المسألة قولان:

أحدهما (٤): أن بيع المشتري كالقبض يوجب (٥) عليه نصف القيمة ويكون له نصف الثمن.

والثاني: أن ذلك ليس بقبض والثمن لمن كانت له تلك السلعة، وإن باع كل واحد منهما (٦) سلعة نفسه قبل قبضها منه، أو بعد قبضها وقبل أن يفوت عند القابض بحوالة سوق أو جسم، كان الثمن له دون الشريك.

وإن كان بيعه لها بعد القبض والفوت بتغير سوق أو جسم، كان الثمن


(١) في (ر): (تسلط).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٦٠٨.
(٣) قوله: (منهما) زيادة من (ت).
(٤) في (ت): (إحداهما).
(٥) في (ت): (فوجب).
(٦) قوله: (منهما) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>