للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهما وعلى كل واحد نصف قيمة سلعة (١) صاحبه. وإن قبض أحدهما سلعة صاحبه ثم باعهما (٢) جميعًا، كان (٣) ثمن سلعته له (٤)، وثمن سلعة صاحبه بينهما وعليه لصاحبه نصف قيمتها (٥). وإن اتجرا بعد ذلك كان المشترى بينهما على قدر ذلك، لأحدهما بقدر (٦) ثمن جميع سلعته ونصف ثمن سلعة صاحبه، وللآخر قدر نصف ثمن سلعة صاحبه خاصة (٧).

وإن أخرج أحدهما عروضًا والآخر عبيدًا أو حيوانًا أو طعامًا، كانت (٨) الشركة إذا اعتدلت القيم جائزة، ولم تجز إذا اختلفت القيم واشتركا (٩) على المساواة في القيم. والجواب إن نزل ذلك (١٠) على ما تقدم في العرضين (١١).

[فصل [في الشركة بالطعامين]]

لا تخلو الشركة بالطعامين من (١٢) أربعة أوجه: إما أن يكونا صنفًا واحدًا


(١) قوله: (سلعة) ساقط من (ت).
(٢) في (ف): (باعاها)
(٣) بعدها في (ح، ف): (له).
(٤) بعدها في (ح، ف): (نصف).
(٥) في (ر): (قيمته).
(٦) قوله: (بقدر) زيادة من (ت).
(٧) قوله: (خاصة) ساقط من (ف).
(٨) في (ت): (جازت).
(٩) في (ت): (ويشتركان).
(١٠) في (ف): (ترك).
(١١) قوله: (في العرضين) زيادة من (ت).
(١٢) في (ر): (بين).

<<  <  ج: ص:  >  >>