للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتجر في المستقبل، وإن لم يقصد التجر بأثمانهما جاز، وهذا إذا كانت سمراء كلها أو محمولة كلها.

وإن كان من عند أحدهما سمراء والآخر محمولة، لم تجز الشركة أيضًا على القيم، ولا على الكيل إذا كان الفضل كثيرًا، وإن كان يسيرًا، جاز على القول: إنها لا تختلف فيها الأغراض فإن المحمولة أدنى، وعلى القول: إنها لا تختلف فيها الأغراض (١) وتراد (٢) في بعض الأوقات للزريعة، فلا يجوز لأنها تدخلها (٣) المبايعة، إلا على القول بإجازة الصرف في الشركة ويقبض كل واحد طعام صاحبه.

واختلف إذا أخرج أحدهما قمحًا والآخر شعيرًا، فمنعه ابن القاسم في "المدونة" (٤). واختلف فيه عن سحنون، فمنعه مرة وأجازه أخرى إذا اعتدلت القيم (٥). يريد: والكيل وقبض كل واحد منهما طعام الآخر.

وإن أخرج أحدهما قمحًا والآخر تمرًا (٦) كانت مبايعة، ويختلف في جواز الشركة, فعلى القول بإجازتها يأخذ كل واحد منهما طعام الآخر أو يجمعانه.

وقال ابن القاسم: إذا اشتركا في قمح شركة فاسدة ثم خلطاه كان لكل واحد منهما قيمة طعامه يوم خلطاه (٧). وقال محمد: يقتسمان الثمن والربح


(١) قوله: (فإن المحمولة. . . الأغراض) ساقط من (ف).
(٢) في (ت): (ويزاد).
(٣) قوله: (لأنها تدخلها) في (ر): (لأنه يدخله).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٦٠٨.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٦٨.
(٦) في (ت): (ثمرًا).
(٧) انظر: المدونة: ٣/ ٦٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>