للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في نفقة أحد الشريكين [ونفقة العيال]]

وإذا كان الشريكان (١) لا عيال لهما، أو لهما عيال سواء، أو بينهما الشيء اليسير كانت النفقة والكسوة ملغاة، وسواء كانا في بلدين أو في بلد واحد (٢) اتفق سعرهما أو اختلف، هذا هو الظاهر من المذهب. والقياس: إذا كان البلدان قرارًا لهما أيحاسب من كان في البلد الغالي بما بين السعرين؟ فإن لم يكن واحد منهما في قراره لم يحسبا ما بين السعرين، وإن كان أحدهما في قراره وهو أغلاهما سعرًا حوسب بما بين السعرين (٣)، وإن كان الآخر أغلاهما لم يحاسب بذلك الفضل؛ لأنه خرج من سبب المال ولتنميته، وقد كان في مندوحة عن الإنفاق من ذلك الغلاء، فإذا كان كل واحد في قراره، أو كان أغلاهما من هو في قراره دون من خرج لسبب المال، كان من حق أقلهما سعرًا أن يحسب (٤)؛ لأن الأصل أن نفقة كل واحد من الشريكين على نفسه وعياله مما (٥) يخصه، وما سواه (٦) فهو للعادة، فإن كانت العادة الإنفاق من الأوسط (٧)، جاز ذلك على أصل ما تجوز عليه الشركة، وهي المساواة في الانتفاع، وأن يكون الربح على قدر رؤوس الأموال، فإذا تراضيا على أن يأخذ أحدهما من الربح أكثر من الآخر لم يجز، وكل


(١) زاد بعدها في (ف): (أحد الشريكين).
(٢) قوله: (واحد) ساقط من (ف).
(٣) قوله: (وإن كان. . . بين السعرين) ساقط من (ت).
(٤) في (ر): (يحتسب).
(٥) في (ر): (ما).
(٦) في (ف): (سوى ذلك).
(٧) في (ف): (الوسط).

<<  <  ج: ص:  >  >>